responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 298

عنوان الرشوة عليها عرفاً، أو لدخولها في إطلاقات تحريم هدايا العمال و الولاة فيحكم بحرمتها تعبداً، و لو لم يصدق عنوان الرشوة.

هذا لبّ كلام السيد في المقام.

و لكنّه لم يتعرّض لصورة، و هي ما إذا شك في صدق عنوان الرشوة، لا من أجل الجهل بحال الدافع و عدم الاطلاع عن مقصوده، و عدم قرينة كاشفة عن قصده أو رافعة للشك، بل لأجل الشك في صدق عنوان الرشوة في نفسه عرفاً، كما لو دفع إلى القاضي مالًا في غير حال المرافعة، و لا قرينة على قصده، أو دفع مالًا إلى الوالي و العامل لقضاء حاجته لا لظلم أو إبطال حق. و هذه الصورة التي أشرنا إليها هاهنا هي عمدة موارد الشك.

و التحقيق حينئذٍ الرجوع إلى مقتضى أصل البراءة و الحلية، كما قلنا.

هذا تمام الكلام في الرشوة إلى الحكّام و الولاة و العمّال.

و الحمد للَّه أولًا و آخراً و صلواته على محمد و آله سرمداً. العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار على أكبر السيفي المازندراني‌


اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست