responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 296

به في العروة[1] تارةً: بأنّه أخصّ من المدّعى‌؛ إذ قد يعطي الراشي مجاناً و تبرعاً برضى نفسه فهو الهاتك لحرمة ماله. و أُخرى: بعدم دليل على القاعدة.

و على أيّ حال فإذا عقد المرتشي معاملة بالرشوة، فإن كانت المعاملة على جهة الرشوة بنفسها فتبطل؛ نظراً إلى تعلق النهي حينئذٍ بنفس عنوان المعاملة الكذائية.

و أمّا إذا عقد المعاملة، لا لجهة الرشوة، و لكن دفع الرشوة ثمناً أو مبيعاً، فإن كانت المعاملة على عوضين كلّيين و دفع الرشوة في مقام التسليم صحّت المعاملة، و لكنه ضامن للعوض. و يجب عليه إعادة الرشوة إلى مالكها. و أمّا إذا كانت المعاملة واقعة على عين الرشوة يبطل العقد؛ نظراً إلى كون العوض حراماً و سحتاً و غلولًا.

تذنيب صورة الشك في الرشوة موضوعاً أو حكماً

إنّ الشك في الرشوة تارة: يقع في صدق عنوانها و تحقق موضوعها، و أُخرى: في حكمها بعد الفراغ من صدق عنوانها، فيشكّ في شمول إطلاقات التحريم لها، كما لو بذل الرشوة في غير الحكم، أو لأجل التوصل بها إلى الحكم بالحق، فيشك في شمول إطلاقات تحريم الرشوة لمثل هذه الرشوة، و لا سيّما بالنسبة إلى الراشي.

أمّا إذا شك في صدق عنوان الرشوة فمقتضى القاعدة، الحلية إذا علم الآخذ


[1] العروة الوثقى 3: 24، مسألة 24.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست