responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 284

توقّف أصل الحكم على الرشوة

و أمّا إذا توقف أصل الحكم على الرشوة فإمّا أن ينحصر طريق أخذ حقه في صدور الحكم فيكون من قبيل ما إذا انحصر استنقاذ حقه في دفع الرشوة فيحلّ دفعها حينئذٍ كما قلنا، و إلّا فتوقف الحكم بالحق على دفع الرشوة بمجرّده لا يوجب جواز دفعها، فضلًا عن توقف أصل الحكم عليه. فما لم ينحصر استنقاذ حقه في ذلك مقتضى إطلاقات التحريم حرمة الرشوة دفعاً و أخذاً.

و اتضح بذلك أنّ دفع الرشوة لاستنقاذ حقه فيما إذا انحصر في صدور الحكم بالحق غير دفع الرشوة للحكم بالحق، فالأوّل جائزٌ؛ لانحصار استنقاذ الحق فيه، و الثاني حرام؛ نظراً إلى إطلاقات تحريم الرشوة في الحكم، و إلى ذلك أشار المقدس الأردبيلي بقوله: «و أيضاً الظاهر أنّ التحريم عليه، إذا لم يتوقّف الحكم على ذلك، فإذا توقف يجوز له ذلك، و يكون حراماً على المرتشي. و لكن ليس حينئذٍ أخذاً بالحكم الحق، بل استيفاء الحقّ بوجه، كالمقاصّة، فلا بدّ من التعذّر بكلّ وجه حتّى يحلّ ذلك»[1]. و لا يخفى أنّ الجواز في الصورة الأُولى‌ يختص بالراشي و أمّا المرتشي فيحرم له أخذ الرشوة مطلقاً، من غير فرق بين أن كان عالماً بموازين القضاء و حكم بالحق أم لا، و لا بين علمه بقصد الراشي و عدمه.

و قد عرفت مما تقدّم أنّه إذا دفع الرشوة ليحكم له، حقاً كان أو باطلًا يحرم له و للمرتشي كليهما مطلقاً، بلا فرق بين الصور المذكورة.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 12: 49.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست