responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 281

و هل يجوز الدفع إذا كان محقّاً و لم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، و الأحوط الترك، بل لا يخلو من قوّة (1).

و على أيّ حال قد يشكل في المقام دعوى حكومة أدلّة اللااقتضائيّ ضرر على إطلاقات تحريم الرشوة؛ حيث إنّ حرمة الرشوة ليست بنفسها حكماً ضرريّاً، بل غاية ما يلزم منه انسداد طريق رفع الضرر الوارد أو دفعه قبل الورود. و لكن إذا انحصر رفع الضرر و استنقاذ الحق في دفع الرشوة، يمكن القول بجواز دفع الرشوة، ذلك إمّا بحكومة دليل نفي الضرر على إطلاقات حرمة الرشوة حينئذٍ كأنّ توقف الاستنقاذ على دفعها يوجب استناد ذهاب الحق إلى المنع عن دفعها في نظر العرف. أو لوجوب استنقاذ المال كما يظهر هذا التعليل من كلام الشيخ في المبسوط؛ حيث قال: «و إن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك؛ لأنّه يستنقذ ماله فيحلّ ذلك له»[1]. و هذا بخلاف صورة عدم الانحصار؛ حيث لا دليل على الخروج من إطلاقات تحريم الرشوة في مطلق موارد استنقاذ الحق لو لم يتوقف على دفع الرشوة.

حرمة الرشوة إذا توصّل بها إلى الحكم بالحق من دون توقّفه عليها

(1) لا تختص حرمة أخذ الرشوة بما إذا توصّل بها إلى الحكم بالباطل، بل يحرم أخذها للمرتشي و هو القاضي فيما إذا توصّل الراشي بدفعها إلى الحكم بالحق أيضاً.

هذا لا كلام فيه بالنسبة إلى المرتشي، و إن يظهر من المحقق النراقي مخالفة


[1] المبسوط 8: 151.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست