responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 279

نعم لو توقّف التوصّل إلى‌ حقّه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ (1).

الصادق (عليه السّلام) قال‌

من أكل السحت الرشوة في الحكم‌

، قيل: يا بن رسول اللَّه، و إن حكم بالحق؟ قال‌

و إن حكم بالحق‌[1].

و يشهد لذلك إطلاق جماعة من الفقهاء؛ حيث حكموا محرمة الرشوة على الحكم مطلقاً، سواء حكم بالحق أم بالباطل. و لم يستثنوا هذه الصورة. و ممّن صرّح بحرمة أخذ الرشوة للقاضي حينئذٍ المحقق النراقي في المستند[2] حيث ضعّف القول بجواز ذلك غاية التضعيف.

و لكن تخصيصه الحرمة بالآخذ لا وجه له؛ لأنّه مخالف لإطلاقات التحريم بل تحرم للدافع أيضاً.

بل إذا كان قصده التوصل به إلى الحكم بالحق، كما سيأتي.

حكم الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها

(1) إذا توقف على الرشوة استنقاذ حق الدافع فحينئذٍ تختص حرمتها بالآخذ و هو القاضي و هذا لا كلام فيه، كما صرّح به الشيخ في المبسوط[3] و الشهيد في المسالك‌[4] و الروضة[5]. بل ظاهر كلمات الأصحاب جواز الرجوع إلى قضاة


[1] دعائم الإسلام 2: 532/ 1891.

[2] مستند الشيعة 17: 71.

[3] المبسوط 8: 151.

[4] مسالك الأفهام 13: 422.

[5] الروضة البهيّة 3: 75.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست