و
يشهد لذلك إطلاق جماعة من الفقهاء؛ حيث حكموا محرمة الرشوة على الحكم مطلقاً، سواء
حكم بالحق أم بالباطل. و لم يستثنوا هذه الصورة. و ممّن صرّح بحرمة أخذ الرشوة
للقاضي حينئذٍ المحقق النراقي في المستند[2]
حيث ضعّف القول بجواز ذلك غاية التضعيف.
و
لكن تخصيصه الحرمة بالآخذ لا وجه له؛ لأنّه مخالف لإطلاقات التحريم بل تحرم للدافع
أيضاً.
بل
إذا كان قصده التوصل به إلى الحكم بالحق، كما سيأتي.
حكم
الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها
(1)
إذا توقف على الرشوة استنقاذ حق الدافع فحينئذٍ تختص حرمتها بالآخذ و هو القاضي و
هذا لا كلام فيه، كما صرّح به الشيخ في المبسوط[3]
و الشهيد في المسالك[4] و الروضة[5].
بل ظاهر كلمات الأصحاب جواز الرجوع إلى قضاة