اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 277
الرشوة بما
تبذل للقاضي ليحكم له، بل تجري في غير الحكم أيضاً، كما إذا بذل شيئاً لحاكم العرف
..»[1]، أي:
مضافاً إلى جريان الرشوة في غير القاضي من حكّام العرف تجري في غير الحكم أيضاً و
لذا مثّل لذلك بما يبذل لحاكم العرف عداد ما يبذل إلى العمّال و الولاة و
الطواغيت، و إن يحتمل كون مقصوده أنّ الصادر من حاكم العرف من قبيل غير الحكم، و
لكنه غير وجيه. و المقصود من حاكم العرف ظاهراً كلّ من ينصبونه العرف من أهل
القبائل و الطوائف بين أنفسهم بعنوان الحاكم أو رئيس القبيلة لأن يحكم بينهم في
المنازعات على أساس آدابهم و عاداتهم و رسومهم.
و
الحاصل أنّ الأقوى عدم الفرق بين الرشوة على حكم القاضي و بين الرشوة على حكم غيره
من حكّام العرف. فيدخل كلاهما في عمومات تحريم الرشوة في الأحكام.
هل
المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة؟
و
أمّا أنّه هل تختص حرمة الرشوة في الحكم بالمبذول منها بعد وقوع الخصومة أو تعمّ
المبذول قبلها.
فالظاهر
عمومها المبذول قبل وقوع الخصومة إذا كانت لأجل التوصّل بها إلى الحكم و لغرض
التوطئة له فيما يتوقّع في المستقبل من الخصومة. و ذلك لأنّ المستفاد من نصوص
المقام كون بذل الرشوة لغرض التوصّل بها إلى إنشاء الحكم.
و
لا ريب في تحقق ذلك فيما إذا كان بذلها لغرض ذلك قبل وقوع الخصومة،