responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 277

الرشوة بما تبذل للقاضي ليحكم له، بل تجري في غير الحكم أيضاً، كما إذا بذل شيئاً لحاكم العرف ..»[1]، أي: مضافاً إلى جريان الرشوة في غير القاضي من حكّام العرف تجري في غير الحكم أيضاً و لذا مثّل لذلك بما يبذل لحاكم العرف عداد ما يبذل إلى العمّال و الولاة و الطواغيت، و إن يحتمل كون مقصوده أنّ الصادر من حاكم العرف من قبيل غير الحكم، و لكنه غير وجيه. و المقصود من حاكم العرف ظاهراً كلّ من ينصبونه العرف من أهل القبائل و الطوائف بين أنفسهم بعنوان الحاكم أو رئيس القبيلة لأن يحكم بينهم في المنازعات على أساس آدابهم و عاداتهم و رسومهم.

و الحاصل أنّ الأقوى عدم الفرق بين الرشوة على حكم القاضي و بين الرشوة على حكم غيره من حكّام العرف. فيدخل كلاهما في عمومات تحريم الرشوة في الأحكام.

هل المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة؟

و أمّا أنّه هل تختص حرمة الرشوة في الحكم بالمبذول منها بعد وقوع الخصومة أو تعمّ المبذول قبلها.

فالظاهر عمومها المبذول قبل وقوع الخصومة إذا كانت لأجل التوصّل بها إلى الحكم و لغرض التوطئة له فيما يتوقّع في المستقبل من الخصومة. و ذلك لأنّ المستفاد من نصوص المقام كون بذل الرشوة لغرض التوصّل بها إلى إنشاء الحكم.

و لا ريب في تحقق ذلك فيما إذا كان بذلها لغرض ذلك قبل وقوع الخصومة،


[1] العروة الوثقى 3: 24، مسألة 23.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست