responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 267

يظهر من المحقق النراقي في المستند. و إمّا لأنّه أكل المال بالباطل، أو لفحوى إطلاق تحريم هدايا العمّال و الولاة، كما يظهر من الشيخ الأعظم.

هذا لا كلام فيه. و إنّما الكلام فيما إذا لم يكن العمل المبذولة له الرشوة حراماً في نفسه، فيظهر من الشيخ الأعظم حرمتها حينئذٍ؛ حيث حكم بحرمتها فيما إذا كانت لإصلاح أمر الراشي مطلقاً، سواءٌ كان العمل حراماً أم حلالًا. و هو الظاهر من صاحب العروة أيضاً، لكنّه خصّه بما إذا كان العمل الحلال المبذولة له الرشوة لغرض التوصّل به إلى إعانة ظلم أو معصية. و إن يحتمل كون مقصوده من قول: «و لا تختص بالمحرّم» عدم اختصاص الرشوة في غير الحكم بالمحرم، كما يشهد له قوله بعد ذلك: «بل قد لا تكون حراماً كما إذا بذل شيئاً ..».

و أمّا إذا كانت الرشوة في غير الحكم لغرض صحيح مباح و كان العمل حلالًا، فلم يقل أحد بحرمة الرشوة حينئذٍ و ذلك إمّا لعدم دليل على الحرمة و انصراف إطلاقات حرمة الرشوة في رأيهم إلى الرشوة في الحكم، أو لعدم صدق الرشوة على المال المبذول لذلك عرفاً.

مقتضى التحقيق في المقام‌

هذا عمدة كلمات الفقهاء في المقام و حاصل ما يستفاد منها، و أمّا تنقيح الكلام في المقام أنّ الرشوة في غير الحكم تارة: تؤخذ على الإفتاء و تبليغ الأحكام و أُخرى على سائر الأُمور و الحوائج اليومية.

أمّا الرشوة على الإفتاء و تبليغ الدين فهي في الحقيقة أخذ الأُجرة عليها بحيث لو لا أخذها لم يفت و لم يبلّغ.

و يمكن الاستدلال على حرمتها مضافاً إلى ما سيأتي من عمومات حرمة

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست