اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 243
منها إلى
الذهن عند الإطلاق، و أُخرى: من جهة آراء الفقهاء، و ثالثة: من جهة مدلول روايات
أهل البيت (عليهم السّلام).
كلمات
أهل اللغة
إنّ
في تحقيق كلمات أهل اللغة لا بدّ من تحرير النكات الثلاثة المزبورة. و الذي يستفاد
من مجموع كلماتهم أنّه يعتبر في الرشوة أن تكون مالًا قابلًا للدفع و الإعطاء؛
نظراً إلى عدم استعمالها في غير المال، و إن قد يستعمل الإعطاء في تفويض المقام و
المنصب أحياناً. و يستفاد أيضاً أنّ الرشوة لا تختصّ بما يتوصل إلى الحكم، بل
تعمّه و ما يتوصل إلى غيره، كما ستعرف من خلال كلماتهم. و أمّا اعتبار كون دفعها
لخصوص جهة الباطل أو عدمه و شمولها لمطلق ما يتوصل به إلى المراد، فاختلف كلماتهم
في ذلك.
ففي
النهاية: «أنّ الرشوة بكسر الراء و ضمّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة .. فالراشي
من يعطي الذي يعينه على الباطل .. فأمّا ما يعطى توصّلًا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم
فغير داخل فيه»[1].
و
في مجمع البحرين: «و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو
يحمله على ما يريد إلى أن قال و الرشوة قلّما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى
إبطال حق أو تمشية باطل»[2].
و
لكن يفهم التعميم من كلمات أكثر أهل اللغة، كما يظهر من كلام ابن فارس