responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 229

إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم‌[1].

فإنّ مقتضى مفهوم هذه الصحيحة عدم ثبوت الولاية لغير الأب و لا يخرج عن عموم هذا المفهوم إلّا بدليل. و لم يرد دليلٌ يخرجنا عن تحته، إلّا في الجدّ للأب. و أمّا تثنية الأب فقد سبق أنّه بلحاظ أب الصبي و أب الصبية.

و في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ‌[2]

، فإنّ مدلول هذه الصحيحة و إن يختص بزمان حياة الأب، إلّا أنّ محلّ الكلام و هو ثبوت الولاية للُام يشمل حال حياة الأب، كما يظهر من استدلال المخالف برواية إبراهيم بن ميمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك.

و قد استدلّ للمخالف برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمرٌ ..[3].

و فيه أولًا: أنّها ضعيفة السند فإنّ إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه أيّ توثيق، بل و لا مدح.

و ثانياً: أنّه لا دلالة لها على استقلال الأُمّ في الولاية، بل غاية مدلولها ثبوت الولاية لها منضمّة إلى الأب و لم يقل بذلك أحدٌ. فلا تصلح هذه الرواية للدليلية بوجه، فضلًا عن معارضتها للنصوص الحاصرة.

و أمّا الجدّ للُامّ فلا دليل على ولايته، و لم يقل بثبوت الولاية له أحد من الفقهاء. نعم يظهر الترديد في ثبوت الولاية لجدّ أُمّ الأب من العلّامة في التذكرة، و لذا


[1] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 20: 227، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 3.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست