فإنّ
مقتضى مفهوم هذه الصحيحة عدم ثبوت الولاية لغير الأب و لا يخرج عن عموم هذا
المفهوم إلّا بدليل. و لم يرد دليلٌ يخرجنا عن تحته، إلّا في الجدّ للأب. و أمّا
تثنية الأب فقد سبق أنّه بلحاظ أب الصبي و أب الصبية.
و
في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا
تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ[2]
،
فإنّ مدلول هذه الصحيحة و إن يختص بزمان حياة الأب، إلّا أنّ محلّ الكلام و هو
ثبوت الولاية للُام يشمل حال حياة الأب، كما يظهر من استدلال المخالف برواية
إبراهيم بن ميمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك.
و
قد استدلّ للمخالف برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا
كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمرٌ ..[3].
و
فيه أولًا: أنّها ضعيفة السند فإنّ إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه أيّ توثيق، بل و
لا مدح.
و
ثانياً: أنّه لا دلالة لها على استقلال الأُمّ في الولاية، بل غاية مدلولها ثبوت
الولاية لها منضمّة إلى الأب و لم يقل بذلك أحدٌ. فلا تصلح هذه الرواية للدليلية
بوجه، فضلًا عن معارضتها للنصوص الحاصرة.
و
أمّا الجدّ للُامّ فلا دليل على ولايته، و لم يقل بثبوت الولاية له أحد من
الفقهاء. نعم يظهر الترديد في ثبوت الولاية لجدّ أُمّ الأب من العلّامة في
التذكرة، و لذا
[1] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 12، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 20: 227، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 6، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 9، الحديث 3.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 229