اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 219
ولاية
الوصي و القيّم
و
مع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره (1)،
(1) لا خلاف في ولاية الوصي و القيّم المنصوب من ناحية الولي الميّت أبا كان أو
جدّاً للأب على الصغير اليتيم. و لا تصل النوبة مع وجودهما إلى القاضي و الحاكم،
كما صرّح بذلك في مفتاح الكرامة[1] و غيره.
و
قد دلّ على ذلك النصوص المستفيضة، بل يمكن استفادته من النصوص المتواترة بأنحاء
الدلالات. و نحن نكتفي هنا بذكر بعض هذه النصوص:
فمنها:
صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سألته عن اليتيمة متى
يدفع إليها مالها؟ قال (عليه السّلام)
دلّ
على ثبوت الملك و الولاية للوصي على اليتيمة قبل البلوغ و التزوّج.
و
منها: صحيح علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل بيني و
بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك له غلماناً و جواري و لم يوصِ،
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتَّخذها أُمّ ولد، و ما ترى في