responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 219

ولاية الوصي و القيّم‌

و مع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى‌ أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره (1)، (1) لا خلاف في ولاية الوصي و القيّم المنصوب من ناحية الولي الميّت أبا كان أو جدّاً للأب على الصغير اليتيم. و لا تصل النوبة مع وجودهما إلى القاضي و الحاكم، كما صرّح بذلك في مفتاح الكرامة[1] و غيره.

و قد دلّ على ذلك النصوص المستفيضة، بل يمكن استفادته من النصوص المتواترة بأنحاء الدلالات. و نحن نكتفي هنا بذكر بعض هذه النصوص:

فمنها: صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال (عليه السّلام)

إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع.

فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال (عليه السّلام)

إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها[2].

فإنّ قوله (عليه السّلام)

إذا تزوجت ..

دلّ على ثبوت الملك و الولاية للوصي على اليتيمة قبل البلوغ و التزوّج.

و منها: صحيح علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك له غلماناً و جواري و لم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتَّخذها أُمّ ولد، و ما ترى في‌


[1] مفتاح الكرامة 5: 257/ السطر 20.

[2] وسائل الشيعة 19: 366، كتاب الوصايا، الباب 45، الحديث 1.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست