responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 215

أولياء الصغار

ولاية الأب و الجدّ

مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه‌[1]، (1) لا خلاف في ولاية الأب و الجدّ للأب على الصغير، بلا فرق بين الذكر و الأُنثى، كما صرّح بعدم الخلاف في المسالك و الكفاية[2]، بل في التذكرة الإجماع‌[3]، و في مجمع البرهان، إجماع الأُمّة[4]، و في الجواهر الإجماع بقسميه عليه‌[5].

و قد دلّت النصوص المستفيضة بل قيل المتواترة على ذلك.

و هي العمدة في الاستدلال؛ حيث لا مناص من احتمال استناد المجمعين في المقام إلى هذه النصوص.


[1] تحرير الوسيلة 2: 14.

[2] مسالك الأفهام 4: 161، كفاية الأحكام: 113/ السطر 15.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 80/ السطر 28( ط الحجري).

[4] مجمع الفائدة و البرهان 9: 231.

[5] جواهر الكلام 29: 170.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست