responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 154

الاستدلال بالسنّة

و قد دلّت على عدم صلاحية المرأة للحكومة و القضاء طوائف من النصوص المتظافرة المعتبرة بعضها. هذه النصوص و إن كان كثيرٌ منها ضعيفاً في السند، إلّا أن تظافر ما دلّ منها على المطلوب كاف للاطمئنان بصدورها و لإثبات تمامية حجيتها على المطلوب مع أنّ بينها ما هو تام دلالةً و سنداً.

فمنها: ما دلّ على اختصاص منصب القضاء بالإمام العادل أو وصي النبي، كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، كنبي أو وصي نبيٍ‌[1]

؛ لظهور الحصر في عدم صلاحية غير النبي و وصيّه الإمام العادل لإحراز منصب القضاء. و لا يخفى أنّ هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق لصحة طريقه إلى سليمان بن خالد.

و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيٌّ أو وصي نبي أو شقي‌[2].

فإنّ هذه الطائفة من النصوص تنادي بسياقها أنّ هذا المنصب فوق شأن النساء، كما هو واضحٌ.

و منها: النصوص الدالّة على جعل منصب القضاء و الحكم للرواة العارفين بالحلال و الحرام و أحكام القضاء؛ حيث يظهر منها اختصاص هذا المنصب‌


[1] وسائل الشيعة 27: 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 2.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست