responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 140

أدلّة عدم جواز القضاء و الحكومة للمرأة

قبل الورود في الاستدلال على اشتراط الذكورة في القضاء ينبغي بيان مقتضى الأصل لإعطاء الضابطة في المقام.

مقتضى الأصل‌

يمكن تقريب الأصل في المقام بوجوه ثلاثة:

الأوّل: ما يظهر من مطاوي كلمات صاحب الجواهر و غيره من أنّ مقتضى الأصل عدم الجواز في مثل المقام ما لم تقم حجّة شرعية على الحكم؛ و ذلك لأنّ القضاء و الحكومة منصب لا بدّ له من الجعل، فما دام لم يدلّ دليل معتبر شرعي على جعل منصب القضاء لأحد لا يكون مشروعاً. و عليه فمقتضى الأصل عدم جواز القضاء للمرأة إلّا أن يثبت الجواز بالدليل المعتبر الشرعي. و لا يخفى أنّ هذا الأصل ليس من الأُصول العملية، بل قاعدة مسلّمة عقلائية.

الثاني: ما يظهر من جماعة، من تقريب الأصل بنحو آخر، و حاصله: أنّ العقل إنّما يستقلّ بولاية اللَّه على عباده لأنّه خالقهم و منعمهم، فيحكم العقل بلزوم طاعته؛ شكراً لنعمته. و لا يرى لغيره تعالى ولاية و سلطة على الناس إلّا بإذن اللَّه تعالى. و عليه فمقتضى هذه القاعدة العقلية عدم ثبوت الولاية للمرأة على الحكومة و القضاء، إلّا إذا أُحرز جعل الولاية لها من قبل اللَّه أو الرسول أو الإمام المعصوم بدليل معتبر شرعي و قد بيّنا تقريب هذا الأصل مفصّلًا في أوّل هذا الكتاب.

الثالث: ما يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف؛ حيث علّل لاشتراط الذكورة

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست