responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 175

حكم الدخول على المرأة الأجنبية

دلّت عدّة نصوص معتبرة على لزوم استيذان الرجل للدخول على النساء مطلقاً حتى المحارم منهنّ.

فمنها: صحيحة جرّاح المدايني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

وَ مَنْ بَلَغَ الحُلُمَ فَلا يَلِجُ على أُمّهِ وَ لا عَلى أُخْتِهِ وَ لا عَلى خالَتِهِ وَ لا عَلى سِوى ذلك إلّا بِإذْنٍ وَ لا تَأْذَنُوا حَتّى يُسَلِّمَ وَ السَّلام طاعَةٌ للَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1].

و منها: صحيحة يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال‌

مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلا يَلِجُ عَلى أُمِّهِ وَ لا عَلى أُخْتِهِ وَ لا عَلى ابْنَتِهِ وَ لا عَلَى مَنْ سِوى‌ ذلِكَ إلّا بِإذْنٍ وَ لا يَأْذَنَ لأَحَدٍ حتى يُسَلِّمَ فَإنَّ السَّلامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ‌[2].

فهاتان الصحيحتان دلّتا على أصل اعتبار الإذن في جواز الدخول على النساء مطلقاً حتى المحارم، و لكن لم يُعيّن فيهما من يعتبر إذنه للدخول عليهنّ و مقتضى إطلاقهما كفاية إذن النساء أنفسهنّ للدخول عليهنّ.

و لكن ورد في رواية جعفر بن عمر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

نَهى رَسُولُ اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أَنْ يَدْخُلَ الرِّجالُ عَلَى النِّساءِ إلّا بِإذنِ أوْلِيائِهِنَ‌[3].

و هي دلّت على عدم جواز الدخول على النساء بغير إذن أوليائهن و مقتضى الصّناعة تقييد إطلاق الصحيحتين المزبورتين بها، إلّا أنّ سندها ضعيف فلا تصلح للتقييد و لعلّ السيرة تساعد جواز الدخول على المرأة البالغة الرشيدة و لا سيّما المحارم. نعم لو كان في الدخول عليها خوف فتنة أو كان البيت خالياً عن غيرها حتى الصبيان و لم يتمكّن‌


[1] الوسائل/ ج 14 ب 120 من مقدمات النكاح ص 158 ح 2.

[2] الوسائل/ ج 14 ب 120 من مقدمات النكاح ص 159 ح 4.

[3] الوسائل/ ج 14 ب 118 من مقدمات النكاح ص 157 ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست