قد
يقول المولى (اكرم الفقير العادل) و قد يقول (اكرم الفقير) ففي الحالة الاولى يكون
موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير
العادل. و بحكم الدلالة التصديقية الاولى نثبت ان المتكلم قد استعمل الكلام لاخطار
صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة. و بحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت ان المولى
جادّ في هذا الكلام، بمعنى انّ هذا الحكم مجعول و ثابت في نفسه حقيقة و ليس هازلا.
و
بحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الاولى و الدلالة التصديقية
الثانية، يثبت ان الحكم الجدّي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة
الخاصة، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الاولى، و بهذا الطريق نستكشف من أخذ
قيد العدالة في المثال، أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري و
التصديقي الاولى، كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدّا، و ذلك
ما يسمى بقاعدة احترازية القيود.