بل لا بدّ
من فرض انّه يطبّقه على أفضل تلك الموازين.
و
أمّا بناء على الوجه الثاني فتدلّ الجملة على الوجوب أيضا، لأنّ الملازمة بين
الطلب و النسبة الصدورية المصحّحة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، انما هي في
الطلب الوجوبي، و أما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه و بين النسبة الصدورية، أو
هناك ملازمة بدرجة اضعف.
و
أما بناء على الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية- كما هو مقتضى
الوجه الاخير- فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن ان تكون مستعملة في النسبة
الارسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الارسالية
الناشئة من داع غير لزومي.
و
كلّ ما قلناه في جانب مادة الأمر و هيئته و الجملة الخبرية المستعملة في مقام
الطلب، يقال عن مادة النهي و هيئته و النفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير
أنّ مفاد الأمر طلب الفعل، و مفاد النهي الزجر عنه.
و
كما توجد أوامر ارشادية، توجد نواه إرشادية أيضا، و المرشد اليه تارة يكون حكما
شرعيا، كالمانعية في: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه. و اخرى نفي حكم شرعي من قبيل: لا
تعمل بخبر الواحد، فإنّه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته. و ثالثة يكون المرشد اليه
شيئا تكوينيا، كما في نواهي الاطباء للمريض عن استعمال بعض الاطعمة، ارشادا الى
ضررها.
ثم
إنّ الأمر لا يدلّ على الفور و لا على التراخي، أي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع
بالإتيان بمتعلقه، و لا لزوم التباطؤ، لان الأمر لا يقتضي الّا الإتيان بمتعلقه، و
متعلقه هو مدلول المادة، و مدلول المادة طبيعي الفعل