responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 84

بل لا بدّ من فرض انّه يطبّقه على أفضل تلك الموازين.

و أمّا بناء على الوجه الثاني فتدلّ الجملة على الوجوب أيضا، لأنّ الملازمة بين الطلب و النسبة الصدورية المصحّحة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، انما هي في الطلب الوجوبي، و أما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه و بين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة اضعف.

و أما بناء على الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية- كما هو مقتضى الوجه الاخير- فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الارسالية الناشئة من داع غير لزومي.

و كلّ ما قلناه في جانب مادة الأمر و هيئته و الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يقال عن مادة النهي و هيئته و النفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير أنّ مفاد الأمر طلب الفعل، و مفاد النهي الزجر عنه.

و كما توجد أوامر ارشادية، توجد نواه إرشادية أيضا، و المرشد اليه تارة يكون حكما شرعيا، كالمانعية في: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه. و اخرى نفي حكم شرعي من قبيل: لا تعمل بخبر الواحد، فإنّه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته. و ثالثة يكون المرشد اليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الاطباء للمريض عن استعمال بعض الاطعمة، ارشادا الى ضررها.

ثم إنّ الأمر لا يدلّ على الفور و لا على التراخي، أي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالإتيان بمتعلقه، و لا لزوم التباطؤ، لان الأمر لا يقتضي الّا الإتيان بمتعلقه، و متعلقه هو مدلول المادة، و مدلول المادة طبيعي الفعل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست