عرّف
علم الاصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي». و قد لوحظ على
هذا التعريف:
أوّلا:
بأنّه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
و
ثانيا: بانّه لا يشمل الاصول العملية، لأنّها مجرد أدلة عملية و ليست أدلّة محرزة،
فلا يثبت بها الحكم الشرعي، و انما تحدّد بها الوظيفة العملية.
و
ثالثا: بانّه يعمّ المسائل اللغويّة، كظهور كلمة الصعيد مثلا، لدخولها في استنباط
الحكم.
أما
الملاحظة الاولى: فتندفع بأنّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل
الحكم الشرعي على موضوعه الكلي؛ فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا
القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الا
تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، و القاعدة الفقهية
المشار اليها، لأنّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، و جعل حرمة العصير
العنبي اخرى، و هكذا، فهي اصولية. و أمّا الثانية فهي جعل