responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 7

تعريف علم الأصول‌

عرّف علم الاصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي». و قد لوحظ على هذا التعريف:

أوّلا: بأنّه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

و ثانيا: بانّه لا يشمل الاصول العملية، لأنّها مجرد أدلة عملية و ليست أدلّة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، و انما تحدّد بها الوظيفة العملية.

و ثالثا: بانّه يعمّ المسائل اللغويّة، كظهور كلمة الصعيد مثلا، لدخولها في استنباط الحكم.

أما الملاحظة الاولى: فتندفع بأنّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي؛ فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، و القاعدة الفقهية المشار اليها، لأنّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، و جعل حرمة العصير العنبي اخرى، و هكذا، فهي اصولية. و أمّا الثانية فهي جعل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست