responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 79

أما الأول فلأنه يعني أنّ الأمر اذا ورد و لم يتصل به ترخيص، تمّ بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. و هذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع، و هذا اللازم واضح البطلان.

و أما الثاني: فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل و احتمال وروده، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، و هو معلّق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص و لو منفصلا، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب.

و أما الثالث: فهو خروج عن محل الكلام، لأنّ الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل و العالم، لا في المنجّزية.

القول الثالث: ان دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق و قرينة الحكمة، و تقريب ذلك بوجوه:

أحدها: ان الأمر يدلّ على ذات الارادة، و هي تارة شديدة، كما في الواجبات، و اخرى ضعيفة، كما في المستحبات.

و حيث انّ شدّة الشي‌ء من سنخه، بخلاف ضعفه، فتتعين بالاطلاق الارادة الشديدة، لانها بحدّها لا تزيد على الارادة بشي‌ء، فلا يحتاج حدها الى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الارادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الارادة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر، لكان اللازم نصب القرينة على حدّها الزائد، لأن الأمر لا يدلّ إلّا على ذات الارادة.

و قد اجيب على ذلك: بأنّ اختلاف حال الحدّين أمر عقلي بالغ الدقة و ليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في اثبات إطلاق عرفي يعيّن أحد الحدّين.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست