غير لزومي و
لا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال.
فالوجوب
العقلي فرع مرتبة معنية في ملاك الطلب، و هذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل
اللفظي، فلا بدّ من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي.
و
ثانيا: انّ لازم القول المذكور ان يبني على عدم الوجوب فيما اذا اقترن بالأمر عام
يدلّ على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر؛ و توضيح ذلك انه اذا بنينا على
ان اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب، فالأمر في الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصصا
لذلك العام الدال على الاباحة و مخرجا لمورده عن عمومه، لانه أخص منه، و الدال
الأخص يقدّم على الدال العام، كما تقدم.
و
أمّا اذا بنينا على مسلك المحقّق النائيني المذكور، فلا تعارض و لو بنحو غير مستقر
بين الأمر و العام، ليقدّم الأمر بالأخصية، و ذلك لان الأمر لا يتكفل الدلالة على
الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين- بناء عليه- ان يكون العام رافعا لموضوع
حكم العقل بلزوم الامتثال، لأنّ العام ترخيص وارد من الشارع، و حكم العقل معلق على
عدم ورود الترخيص من المولى، مع ان بناء الفقهاء و الارتكاز العرفي على تخصيص
العام في مثل ذلك و الالتزام بالوجوب.
و
ثالثا: إنّه قد فرض انّ العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود
الترخيص من الشارع، و حينئذ نتساءل: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال
الترخيص بالأمر، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا و لو بصورة منفصلة عن
الأمر، أو على عدم احراز الترخيص و يقين المكلّف به؟ و الكل لا يمكن الالتزام به.