responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 78

غير لزومي و لا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال.

فالوجوب العقلي فرع مرتبة معنية في ملاك الطلب، و هذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظي، فلا بدّ من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي.

و ثانيا: انّ لازم القول المذكور ان يبني على عدم الوجوب فيما اذا اقترن بالأمر عام يدلّ على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر؛ و توضيح ذلك انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب، فالأمر في الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الاباحة و مخرجا لمورده عن عمومه، لانه أخص منه، و الدال الأخص يقدّم على الدال العام، كما تقدم.

و أمّا اذا بنينا على مسلك المحقّق النائيني المذكور، فلا تعارض و لو بنحو غير مستقر بين الأمر و العام، ليقدّم الأمر بالأخصية، و ذلك لان الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين- بناء عليه- ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأنّ العام ترخيص وارد من الشارع، و حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع ان بناء الفقهاء و الارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك و الالتزام بالوجوب.

و ثالثا: إنّه قد فرض انّ العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، و حينئذ نتساءل: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا و لو بصورة منفصلة عن الأمر، أو على عدم احراز الترخيص و يقين المكلّف به؟ و الكل لا يمكن الالتزام به.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست