لا
شك في انّ كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي
القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها و طرح الدلالة الاولية لذي القرينة
بشأنها، تطبيقا لنظرية الجمع العرفي؛ كما انّ ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك
الافراد يبقى في نطاق ذي القرينة و يطبق عليه مفاده؛ و أما ما يشك في شمول القرينة
له من الافراد فهو على اقسام:
القسم
الأول: أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل
القرينة يشك بموجبها في انّ هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أولا، كما إذا
ورد: «اكرم كل فقير» و ورد:
«لا
تكرم فساق الفقراء» و شك في فسق زيد للجهل بحاله، فيشك حينئذ في شمول المخصص له
فما هو الموقف تجاه ذلك؟
و
توجد اجابتان على هذا السؤال:
الاولى:
انّ هذا الفرد يعلم بانّه مصداق للعام، للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه
محرزة، و دلالة المخصص على خلاف ذلك غير