responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 560

4- نتائج الجمع العرفي بالنسبة الى الدليل المغلوب‌

لا شك في انّ كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها و طرح الدلالة الاولية لذي القرينة بشأنها، تطبيقا لنظرية الجمع العرفي؛ كما انّ ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى في نطاق ذي القرينة و يطبق عليه مفاده؛ و أما ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام:

القسم الأول: أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها في انّ هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أولا، كما إذا ورد: «اكرم كل فقير» و ورد:

«لا تكرم فساق الفقراء» و شك في فسق زيد للجهل بحاله، فيشك حينئذ في شمول المخصص له فما هو الموقف تجاه ذلك؟

و توجد اجابتان على هذا السؤال:

الاولى: انّ هذا الفرد يعلم بانّه مصداق للعام، للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة، و دلالة المخصص على خلاف ذلك غير

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست