كان لا
يعارض شموله لظهور القرينة و لكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، و
من هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد.
و
يقال في الجواب على ذلك: انّ دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة
على الخلاف، و دليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم
على دليل حجية الظهور، لانه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدّم عليه بالحكومة.
نعم
هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد و هو إمكان دعوى
القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لانّ أدلّة
حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، و سيأتي الكلام عن ذلك ان
شاء اللّه تعالى.