responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 559

كان لا يعارض شموله لظهور القرينة و لكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، و من هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد.

و يقال في الجواب على ذلك: انّ دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف، و دليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم على دليل حجية الظهور، لانه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدّم عليه بالحكومة.

نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد و هو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لانّ أدلّة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، و سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست