responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 547

يكون نوعيا بمعنى انّ العرف أعدّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير و تحديد المراد منه، و الظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية، فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، و من الثاني قرينية الخاص على العام.

و كل قرينة ان كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا و لم يحصل تعارض اصلا.

و إن كانت منفصلة لم ترفع اصل الظهور و انما ترفع حجيته، لما تقدّم، و هذا هو معنى الجمع العرفي.

و القرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها الى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.

و القرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثباتها الى احراز البناء العرفي على ذلك، و الطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين و نرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أولا، فان رأينا ذلك عرفنا انّ أحدهما ليس قرينة على الآخر، لانّ القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر و تعطّل اقتضاءه، و ان رأينا انّ أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا انّ الكلام الثاني قرينة عليه.

و على هذا الضوء نعرف انّ القرينية مع الاتصال توجب الغاء التعارض و نفيه حقيقة، و مع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة، لما عرفت. كما انّ بناء العرف قائم على انّ كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست