responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 545

و يأخذ مفعوله في كلا الطرفين، و بعض أنحائه معقول و يكون أحد الورودين هو المحكّم دون الآخر، و بعض انحائه غير معقول، فيؤدّي الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.

فمثال الأول: أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، و حينئذ حيث انّ كلا من الحكمين في نفسه و لو لا الآخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محقّقا فعلا، و هذا معنى انّ التوارد نفذ و أخذ مفعوله في كلا الطرفين.

و مثال الثاني: أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، و أمّا الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّا و مدلوله فعليا و بذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. و أما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، لانه إن اريد به اثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله فهو مستحيل، لانّ غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الأول. و إن اريد به اثبات مفاده في حال امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، كما هو واضح.

و مثال الثالث: أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف، ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به، و لمّا كان من المستحيل توقّف كل منهما على عدم الآخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الآخر و يشملهما احكام التعارض.

و سنتكلم فيما يأتي عن احكام التعارض ضمن عدة بحوث.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست