responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 492

انّ المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأنّ العرف يرى انّه نفس الماء السابق. و الشي‌ء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرّية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية.

و الجواب: ان المتّبع هو النظر العرفي، لانّ دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزّل على الانظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، و صدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا.

د- الاثر العملي:

و الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الاثر العملي المصحّح لجريانه، و هذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية:

الاولى: انّ الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبد فيه الى أثر عملي، إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، و قرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك.

و صياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة الى أي استدلال سوى ما ذكرناه، و تسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي أو قابلا للتنجيز و التعذير بوجه من الوجوه، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللّغويّة، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي، و قلنا: بأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى انّ المجعول فيه الطريقية، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع و إن لم يكن للمستصحب اثر، و هذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست