انّ المعروض
لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأنّ العرف يرى انّه نفس الماء السابق. و الشيء
نفسه نواجهه عند استصحاب الكرّية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة
الموضوعية.
و
الجواب: ان المتّبع هو النظر العرفي، لانّ دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزّل على الانظار
العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، و صدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض
عرفا.
د-
الاثر العملي:
و
الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الاثر العملي المصحّح لجريانه، و هذا الركن
يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية:
الاولى:
انّ الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبد فيه الى أثر عملي، إذ لو لم يترتب أي
أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، و قرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل
الاستصحاب عن مثل ذلك.
و
صياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة الى أي استدلال سوى ما ذكرناه، و تسمح
حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي
أو قابلا للتنجيز و التعذير بوجه من الوجوه، على شرط أن يكون لنفس التعبد
الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللّغويّة، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له
تمام الموضوع لحكم شرعي، و قلنا: بأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى
انّ المجعول فيه الطريقية، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع
و إن لم يكن للمستصحب اثر، و هذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون
الطريقي في بعض الموارد.