responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 491

تقييدية، و على وزان ذلك (قلّد العالم) أو (قلّده إن كان عالما) و هكذا.

و الصحيح: انّ أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، و كذلك نحو أخذها في عالم الجعل، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة، كمفهوم الماء و التغير و النجاسة، فبامكانه أن يجعل التغيّر قيدا للماء، و بامكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل، غير انّ استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث و بقاء، كما تقدم. و عليه فالمعروض محدّد واقعا، و ما هو داخل فيه و ما هو خارج عنه، لا يتّبع في دخوله و خروجه نحو أخذه في عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة و القذارة في الخارج بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، و التغير سبب الاتصاف، و التقليد و أخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغيّر حيثية تعليلية و لو أخذت تقييدية جعلا و دليلا، و العلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد و لو أخذ شرطا و علة جعلا و دليلا.

و هنا نواجه سؤالا آخر و هو: انّ المعروض واقعا بأي نظر نشخّصه، هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي، مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام و عدم انثلامه بزوال ذلك الجزء ... فكيف نشخّص معروض الاعتصام؟ فاننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا انّ المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكّل جزء من المعروض بهذا النظر. و إذا اخذنا بالنظر العرفي وجدنا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست