responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 435

أن يكمله و يضمّ اليه شرطه، و اخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الاقل الناقص رأسا و الغاءه اذا كان قد أتى به و دفعه الى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط. و مثال الحالة الاولى: أن يعتق رقبة كافرة، فانّ شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند عتقها، و حيث انّ جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية لا تقتضي الغاء الاقل رأسا، بل تكميله و ذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه و هو مؤمن.

و مثال الثاني: أن يطعم فقيرا غير هاشمي، فانّ شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا و صرفه الى الاتيان بفرد جديد من الاطعام، لانّ غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا

ففي الحالة الاولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة، لأنّ مرجع الشك فيها إلى الشك في ايجاب ضمّ أمر زائد الى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. و هذا معنى العلم بوجوب الاقل و الشك في وجوب الزائد، فالاقل محفوظ على كل حال و الزائد مشكوك.

و في الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية، لانّ الاقل المأتيّ به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لا بدّ من الغائه رأسا، فليس الشك في وجوب ضمّ امر زائد الى ما أتى به ليكون من دوران الامر بين الاقل و الاكثر.

و هذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، فانّ الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الاقل و الاكثر، لأنّ الملحوظ فيه إنّما هو عالم الجعل و تعلّق الوجوب، و في هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما و يشك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست