responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 434

- 2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط

و التحقيق فيها- على ضوء المسألة السابقة- هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، لأنّ مرجع الشرطية للواجب الى تقيّد الفعل الواجب بقيد و انبساط الأمر على التقيد- كما تقدم في موضعه- فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد، و الدوران انما هو بين الاقل و الاكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، و هذا يعني وجود علم تفصيلي بالاقل و شك بدوي في الزائد، فتجري البراءة عنه.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الأمر، كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية و اشتراط الصلاة بالطهارة، أو الى متعلق المتعلق، كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان، أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية.

و قد ذهب المحقق العراقي- قدّس اللّه روحه-[1] الى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة، و مردّ دعواه الى انّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة ارادته الاتيان بالاقل‌


[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 399.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست