و
التحقيق فيها- على ضوء المسألة السابقة- هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، لأنّ
مرجع الشرطية للواجب الى تقيّد الفعل الواجب بقيد و انبساط الأمر على التقيد- كما
تقدم في موضعه- فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد، و الدوران انما هو بين الاقل و
الاكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، و هذا يعني وجود علم تفصيلي بالاقل
و شك بدوي في الزائد، فتجري البراءة عنه.
و
لا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الأمر، كما في الشك في
اشتراط العتق بالصيغة العربية و اشتراط الصلاة بالطهارة، أو الى متعلق المتعلق،
كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان، أو الفقير الذي يجب إطعامه
بالهاشمية.
و
قد ذهب المحقق العراقي- قدّس اللّه روحه-[1]
الى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة، و مردّ دعواه الى انّ الشرطية
المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة ارادته الاتيان بالاقل
[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص
399.