تقوّمه بعدم
العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى
لجعل شيء مؤمّنا عنه أو منجّزا له.
و
ثانيا: انّ الرفع الظاهري في كلّ من الوجوب و الحرمة يقابله الوضع في مورده، و هو
ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا، و مجموع الوضعين و إن كان مستحيلا و لكن كلا من
الرفعين لا يقابل إلّا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين.
الثالث:
الاعتراض على شمول أدلّة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لانّ
المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الاغراض الالزامية و الترخيصية في
مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الالزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين
إلزاميين.
و
عليه فالبراءة الشرعية لا تجري و لكن العلم الاجمالي المذكور غير منجّز لما عرفت.
و
ينبغي أن يعلم: انّ دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة و قد يكون
في أكثر من واقعة، بأن يعلم اجمالا بانّ عملا معيّنا إمّا محرّم في كل أيام الشهر
أو واجب فيها جميعا، و ما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، و أمّا
مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ انّ المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، و
ذلك بان يفعل في يوم و يترك في يوم. فلا بدّ من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف،
و هذا ما نتركه لدراسة أعلى.