responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 417

تقوّمه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شي‌ء مؤمّنا عنه أو منجّزا له.

و ثانيا: انّ الرفع الظاهري في كلّ من الوجوب و الحرمة يقابله الوضع في مورده، و هو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا، و مجموع الوضعين و إن كان مستحيلا و لكن كلا من الرفعين لا يقابل إلّا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين.

الثالث: الاعتراض على شمول أدلّة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لانّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الاغراض الالزامية و الترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الالزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين.

و عليه فالبراءة الشرعية لا تجري و لكن العلم الاجمالي المذكور غير منجّز لما عرفت.

و ينبغي أن يعلم: انّ دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة و قد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم اجمالا بانّ عملا معيّنا إمّا محرّم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، و ما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، و أمّا مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ انّ المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، و ذلك بان يفعل في يوم و يترك في يوم. فلا بدّ من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، و هذا ما نتركه لدراسة أعلى.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست