responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 416

و إن اريد اجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجّزية العلم الاجمالي و بيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك، لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل الترخيص العقلي و لا محصّل للترخيص في طول الترخيص.

و نلاحظ على ذلك انّ المدّعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجّزية العلم الاجمالي، و ليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم و الترخيص في مخالفته حتى يقال: انّه لا محصّل لذلك، بل إبطال منجّزية كل من احتمال الوجوب و احتمال الحرمة في نفسه، و من الواضح انّ كلا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا و وجدانا، فنطبّق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحيته.

الثاني: الاعتراض على البراءة الشرعية، و توضيحه على ما أفاده المحقق النائيني- قدس اللّه روحه-[1]: انّ ما كان منها بلسان اصالة الحل لا يشمل المقام، لانّ الحلّية غير محتملة هنا بل الأمر مردّد بين الوجوب و الحرمة. و ما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، لانّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، و الرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري و هو ايجاب الاحتياط، و من الواضح انّ ايجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك و الحرمة المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع إذن.

و قد يلاحظ على كلامه:

أولا. انّ امكان جعل حكم ظاهري بالحلّية لا يتوقف على أن تكون الحلّية الواقعية محتملة، و دعوى انّ الحكم الظاهري متقوّم بالشك صحيحة و لكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، بل‌


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 445 و 448.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست