و إن اريد
اجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجّزية العلم الاجمالي و بيانيته بالقاعدة
المشار اليها فلا معنى لذلك، لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل الترخيص العقلي و لا
محصّل للترخيص في طول الترخيص.
و
نلاحظ على ذلك انّ المدّعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجّزية العلم
الاجمالي، و ليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم و الترخيص في مخالفته حتى
يقال: انّه لا محصّل لذلك، بل إبطال منجّزية كل من احتمال الوجوب و احتمال الحرمة
في نفسه، و من الواضح انّ كلا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا و وجدانا،
فنطبّق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحيته.
الثاني:
الاعتراض على البراءة الشرعية، و توضيحه على ما أفاده المحقق النائيني- قدس اللّه
روحه-[1]: انّ ما
كان منها بلسان اصالة الحل لا يشمل المقام، لانّ الحلّية غير محتملة هنا بل الأمر
مردّد بين الوجوب و الحرمة. و ما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا،
لانّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، و الرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري و هو
ايجاب الاحتياط، و من الواضح انّ ايجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك و الحرمة
المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع إذن.
و
قد يلاحظ على كلامه:
أولا.
انّ امكان جعل حكم ظاهري بالحلّية لا يتوقف على أن تكون الحلّية الواقعية محتملة،
و دعوى انّ الحكم الظاهري متقوّم بالشك صحيحة و لكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال
مماثلة الحكم الواقعي له، بل