responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 414

الاصل العملي العقلي و بلحاظ الاصل العملي الشرعي.

أمّا باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب و الحرمة، و على مسلك حقّ الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجّزا في نفسه، و لكنهما يتزاحمان في التنجيز، لاستحالة تنجيزهما معا، و تنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجّزيتهما معا و تجري البراءة أيضا.

و أمّا باللحاظ الثاني فأدلّة البراءة الشرعية شاملة للمورد باطلاقها، و عليه فالفارق بين هذا الشك و ما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا و شرعا معا حتى على مسلك حقّ الطاعة بخلاف الشك المتقدم.

2- دوران الأمر بين المحذورين:

و هو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام، و توضيح الحال فيه: انّ هذا العلم الاجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأنّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنّها غير مقدورة، و تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا، لانها غير ممكنة، و تنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لان نسبة العلم الاجمالي اليهما نسبة واحدة. و بهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالي منجّزا.

و لكن هل تجري البراءة العقلية و الشرعية عن الوجوب المشكوك و الحرمة المشكوكة أولا؟ ... سؤال اختلف الاصوليون في الاجابة عليه، فهناك من قال بجريانها، إذ ما دام العلم الاجمالي غير منجّز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا و شرعا. و هناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجّزية العلم الاجمالي. و اثيرت عدة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست