responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 413

حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف، و ما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الاجمالي، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، و هما: احتمال الوجوب، و احتمال الترخيص.

أو احتمال الحرمة، و احتمال الترخيص. و الآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب و احتمال الحرمة معا، و هذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، و اخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب و الحرمة، و هذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء اللّه تعالى:

1- الشك البدوي في الوجوب و الحرمة:

الشك البدوي في الوجوب و الحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب و احتمال الحرمة و احتمال الترخيص، و سندرس حكمه بلحاظ

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست