responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 390

و لكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية و بطلان التقريبين السابقين، و ذلك لانّ العلم الاجمالي الاول لا يوجب التنجيز في كل زمان و تعارض الاصول في الاطراف كذلك إلّا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه و لو في زمان سابق. و عليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه، و هذا يعني انّ تنجّز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما: بقاء العلم السابق.

و الآخر: حدوث العلم المتأخر، و اختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح فينجّزان معا؛ و بذلك يبطل التقريب الثاني.

كما انّ الاصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، و هذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، و من الواضح انّ جريان الاصل المؤمّن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد- و هو الاصل في الطرف المختص بالعلم السابق- غير انّ جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان، و هما الاصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، و بذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الاجماليان منجّزان معا.

6- حكم ملاقي احد الاطراف:

إذا علم المكلف اجمالا بنجاسة أحد المائعين، و لاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، و هذا ما يسمّى بملاقي أحد اطراف الشبهة. و في مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الثوب و إن وجب‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست