و لكن
الصحيح عدم السقوط عن المنجزية و بطلان التقريبين السابقين، و ذلك لانّ العلم
الاجمالي الاول لا يوجب التنجيز في كل زمان و تعارض الاصول في الاطراف كذلك إلّا
بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه و لو في زمان سابق. و عليه فتنجّز
الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب
بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه، و هذا يعني انّ تنجّز الطرف
المشترك فعلا له سببان، أحدهما: بقاء العلم السابق.
و
الآخر: حدوث العلم المتأخر، و اختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا
مرجح فينجّزان معا؛ و بذلك يبطل التقريب الثاني.
كما
انّ الاصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، و هذا الاقتضاء يؤثر
مع عدم المعارض، و من الواضح انّ جريان الاصل المؤمّن في الطرف المشترك في الفترة
الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد- و هو
الاصل في الطرف المختص بالعلم السابق- غير انّ جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة
يوجد له معارضان، و هما الاصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، و بذلك يبطل
التقريب الأول، فالعلمان الاجماليان منجّزان معا.
6-
حكم ملاقي احد الاطراف:
إذا
علم المكلف اجمالا بنجاسة أحد المائعين، و لاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم
اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، و هذا ما يسمّى بملاقي أحد اطراف
الشبهة. و في مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب
عن الثوب و إن وجب