responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 389

الحقيقي- كما شرحناه آنفا- يظهر انهما يختلفان في هذه النقطة، فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم الاجمالي، نلاحظ انّ العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي و عدم تأخّره عن زمان المعلوم الاجمالي، و ذلك لأنّ ميزانه سراية العلم من الجامع الى الفرد، و هي لازم قهري لانطباق المعلوم الاجمالي على المعلوم التفصيلي و مصداقية هذا لذاك، و لا دخل لتاريخ العلمين في ذلك، فمتى ما اجتمع العلمان و لو بقاء و حصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي.

5- اشتراك علمين اجمالين في طرف:

قد يفترض انّ احد طرفي العلم الاجمالي طرف في علم اجمالي آخر، فان كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا و تلقّي الطرف المشترك التنجّز منهما معا، لأنّ مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك، أو تكليفين في الطرفين الآخرين.

و أمّا إذا كان احدهما سابقا على الآخر فقد يقال: انّ العلم المتأخر يسقط عن المنجّزية، لاختلال الركن الثالث إمّا بصيغته الاولى، و ذلك بتقريب انّ الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمّن سابقا بتعارض الاصول الناشئ من العلم الاجمالي السابق، فالاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخر يجري بلا معارض. و إمّا بصيغته الثانية، و ذلك بتقريب انّ الطرف المشترك قد تنجّز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخّر صالحا لمنجّزيته، فهو إذن لا يصلح لمنجّزية معلومه على كل تقدير.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست