responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 359

أولا: إنّ العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية.

ثانيا: يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمّنة في جميع الاطراف، لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية.

ثالثا: يترتّب على ذلك إنّ الاصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أيّ طرف، لأنّ جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، و جريانها في الكل غير ممكن.

رابعا: ينتج من كلّ ذلك انّ احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمّن، و كل احتمال للتكليف بدون مؤمّن يكون منجّزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجّزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بعنوانها.

و التحقيق: إنّ المقصود بتعارض الاصول المؤمّنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس أنّ جريانها في كل من الطرفين غير ممكن و في احدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، فهذا غير صحيح، لأنّ هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع.

و بعبارة اخرى: اننا عند ما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية، و بما هو وجوب مضاف الى الجامع خارجا عن مورد البراءة، فيتنجّز الوجوب بمقدار إضافته الى الجامع، لأنّ هذا هو المقدار الذي تمّ عليه البيان، و يؤمّن عنه بما هو مضاف الى الفرد. و هذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول و صحيح، بينما لا يطّرد في البراءة الشرعية، لانّها مفاد دليل لفظي و تابعة لمقدار ظهوره‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست