responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 357

تخريجات وجوب الموافقة القطعية:

إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم: انّه قد ربط استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية اثباتا و نفيا بهذه المباني بدعوى انه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا، فالعلم الاجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع، لأنّه المعلوم فقط. و الجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الاطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد افراده.

و إذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الاجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية و يكون منجّزا بالعلم؛ و حيث انه محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجّز.

و لكن الصحيح هو انّ المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأنّ الصورة العلمية الاجمالية- على الثالث- و إن كانت مطابقة للواقع بحدّه و لكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح و الاجمال في تلك الصورة معا، و بذلك تميّزت عن الصورة التفصيلية، و ما ينكشف و يتضح للعالم انما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، و هذا لا يزيد على الجامع؛ و من الواضح انّ البراءة العقلية انما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح لا الاجمال، لأنّ الاجمال ليس بيانا.

و عليه فالمنجّز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، و عليه فالعلم الاجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست