responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 319

حق الشكر في المرتبة السابقة، لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره.

فكون شي‌ء ظلما و بالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، و هو في المقام حقّ الطاعة.

فلا بدّ أن يتجه البحث الى أنّ حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا و لو لم يصل بوجه.

الرابع: ما ذكره المحقّق الاصفهاني‌[1] أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله: إنّ التكليف انشائي و حقيقي، فالانشائي ما يوجد بالجعل و الانشاء، و هذا لا يتوقف على الوصول. و التكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث و التحريك، و هذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا و محرّكا، و انّما يكون كذلك بوصوله. فكما انّ بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. و كما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل اليه، ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب و التنجز مع عدم الوصول، لأنّه يساوق عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان لا لأنّ التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنّه لا ثبوت له مع عدم الوصول.

و يرد عليه:

أولا: إنّ حقّ الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول‌


[1] نفس المصدر.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست