responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 267

قد يقال: بالإجزاء، بدعوى الملازمة العقليّة بين الأمر الظاهري و بينه، لأنّ الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبّد بالحجة الظاهرية، و ذلك ببرهان انّه لو لا افتراض مصلحة من هذا القبيل، لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا، لأنّه يكون مفوّتا للمصلحة على المكلّف و ملقيا له في المفسدة. و مع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، يتعيّن الإجزاء، فلا تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، لحصول الملاك الواقعي و استيفائه. و البناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببيّة في جعل الحجيّة، بمعنى انّ الامارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها.

و يرد على ذلك:

أولا: انّ الاحكام الظاهريّة- على ما تقدم- أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح و ملاكات في متعلقاتها، بل من نفس ملاكات الاحكام الواقعية. و قد مرّ دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة. و لو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح و ملاكات- على ما ادّعي- للزم التصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقة الأول، بل ينقلب لا محالة و يتعلق بالجامع بين الأمرين، و هذا نحو من التصويب.

و ثانيا: إذا سلّمنا انّ ما يفوت على المكلّف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بدّ ان تضمن الحجة تداركه، إلّا انّ هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلّا بقدر ما يفوت بسببها؛ فاذا فرضنا انكشاف الخلاف‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست