responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 266

الثانية لا مجال للإعادة، و لكن يقع الكلام عن وجوب القضاء، فقد يقال: بعدم وجوب القضاء، لأنّ الأمر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلّقه بملاك الواجب الاختياري، إذ لو لا ذلك لما امر به، و مع الوفاء لا فوت، ليجب القضاء.

و لكن يرد على ذلك انّ الأمر الاضطراري يصحّ جعله في هذه الحالة، إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لا بدّ من استيفائه، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الاصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطراري و اطلاقه، فقد يستظهر منه الاجزاء، لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل، أو ظهور حاله في انّه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء و انتهاء، فإنّ سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدلّ على عدمه.

دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا:

قد تؤدّي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن تدلّ على انّ الواجب صلاة الظهر مع انّه صلاة الجمعة، أو على انّ الثوب طاهر مع أنّه نجس. فإذا أتى المكلّف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الاجزاء في كل مورد الى دليل خاص، و بدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء؟

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست