responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 198

اجتماعيا، أخذ به. غير انّ اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة و قيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام بظواهر الافعال و الاحوال غير اللفظية، لأنّ طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام، لعدم شيوع و وفرة هذه الظواهر الحاليّة المجرّدة عن الالفاظ، لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسّك بالكتاب و احاديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، كما هو واضح، لعدم كونها كتابا و لا حديثا، و انما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في اثبات امضائها التمسّك بظهور حال المولى و سكوته في التقرير و الامضاء، لان الكلام في حجية هذا الظهور.

الظهور التضمني:

إذا كان للكلام ظهور في مطلب، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، و له ظهور ضمني في كلّ جزء من اجزاء ذلك المطلب.

و مثال ذلك أداة العموم في قولنا: «أكرم كلّ من في البيت» و نفرض انّ في البيت مائة شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، و لها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة، و لا شك في حجية كلّ ظواهرها الضمنية.

و لكن إذا ورد مخصص منفصل دلّ على عدم وجوب بعض افراد العام، و لنفرض انّ هذا البعض يشمل عشرة من المائة، فهذا يعني انّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست