اجتماعيا،
أخذ به. غير انّ اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة
المتشرعة و قيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام
بظواهر الافعال و الاحوال غير اللفظية، لأنّ طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية
قد لا يمكن تطبيقه في المقام، لعدم شيوع و وفرة هذه الظواهر الحاليّة المجرّدة عن
الالفاظ، لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية
لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسّك بالكتاب و احاديث النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و الأئمة عليهم السلام، كما هو واضح، لعدم كونها كتابا و لا حديثا، و انما
الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في اثبات امضائها التمسّك بظهور حال
المولى و سكوته في التقرير و الامضاء، لان الكلام في حجية هذا الظهور.
الظهور
التضمني:
إذا
كان للكلام ظهور في مطلب، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، و له ظهور
ضمني في كلّ جزء من اجزاء ذلك المطلب.
و
مثال ذلك أداة العموم في قولنا: «أكرم كلّ من في البيت» و نفرض انّ في البيت مائة
شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، و لها
ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة، و لا شك في حجية كلّ ظواهرها
الضمنية.
و
لكن إذا ورد مخصص منفصل دلّ على عدم وجوب بعض افراد العام، و لنفرض انّ هذا البعض
يشمل عشرة من المائة، فهذا يعني انّ