توجد
عدة اقوال تتجه الى التفصيل في حجّية الظهور- و قد اشرنا الى احدها في الحلقة
السابقة-[1] و نذكر
فيما يلي اثنين من تلك الاقوال:
القول
الاوّل: التفصيل بين المقصود بالافهام و غيره. فالمقصود بالافهام يعتبر الظهور حجة
بالنسبة اليه، لأنّ احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له-
مع عدم احساسه بها- إلّا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك باصالة عدم الغفلة
باعتبارها اصلا عقلائيا. و أما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك، بل له
منشأ آخر، و هو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثمّ التواطؤ عليها بصورة خاصة
بينه و بين المقصود بالافهام خاصة، و هذا الاحتمال لا تجدي اصالة عدم الغفلة
لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه.
و
قد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأنّ اصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يجري
لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، و ليس مردّها الى اصالة عدم الغفلة،
ليتعذّر اجراؤها في حق غير المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد
افهامه على القرينة.
و
التحقيق انّ هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأنّ الاصل العقلائي لا بدّ ان يستند
الى حيثية كشف نوعية، لئلّا يكون اصلا تعبّديا على خلاف المرتكزات العقلائية، و هي
متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا اريد
نفي احتمال القرينة