responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 191

التفصيلات في الحجية:

توجد عدة اقوال تتجه الى التفصيل في حجّية الظهور- و قد اشرنا الى احدها في الحلقة السابقة-[1] و نذكر فيما يلي اثنين من تلك الاقوال:

القول الاوّل: التفصيل بين المقصود بالافهام و غيره. فالمقصود بالافهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة اليه، لأنّ احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له- مع عدم احساسه بها- إلّا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك باصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا عقلائيا. و أما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك، بل له منشأ آخر، و هو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثمّ التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه و بين المقصود بالافهام خاصة، و هذا الاحتمال لا تجدي اصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه.

و قد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأنّ اصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، و ليس مردّها الى اصالة عدم الغفلة، ليتعذّر اجراؤها في حق غير المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد افهامه على القرينة.

و التحقيق انّ هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأنّ الاصل العقلائي لا بدّ ان يستند الى حيثية كشف نوعية، لئلّا يكون اصلا تعبّديا على خلاف المرتكزات العقلائية، و هي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا اريد نفي احتمال القرينة


[1] راجع: ج 1 ص 303.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست