responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 180

و في مثل الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث- كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة-[1] حيث انّ أحد المحتملين اذا ثبت بدليل، فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمّن.

و أما النص فلا شك في لزوم العمل به، و لا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه، إذا كان نصا في المدلول التصوري و المدلول التصديقي معا.

دليل حجية الظهور:

و أما الظاهر فظهوره حجة، و هذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، و يمكن الاستدلال عليها بوجوه:

الوجه الأول: الاستدلال بالسنّة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة و أصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلّة الشرعية في تعيين مفادها، و قد تقدم في الحلقة السابقة[2] توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.

الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، و ثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، لانه محسوس بالوجدان. و يعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بدليل في مجتمع من المجتمعات، و مع عدم الردع الكاشف عن التقرير و الامضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.

الوجه الثالث: التمسّك بما دلّ على لزوم التمسّك بالكتاب و السنّة


[1] راجع: ج 1 ص 406.

[2] راجع: ج 1 ص 280.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست