و في مثل
الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث- كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة-[1]
حيث انّ أحد المحتملين اذا ثبت بدليل، فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل
العملي المؤمّن.
و
أما النص فلا شك في لزوم العمل به، و لا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالي
منه، إذا كان نصا في المدلول التصوري و المدلول التصديقي معا.
دليل
حجية الظهور:
و
أما الظاهر فظهوره حجة، و هذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، و يمكن
الاستدلال عليها بوجوه:
الوجه
الأول: الاستدلال بالسنّة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة و أصحاب الأئمة
عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلّة الشرعية في تعيين
مفادها، و قد تقدم في الحلقة السابقة[2] توضيح
الطريق لاثبات هذه السيرة.
الوجه
الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، و ثبوت هذه السيرة
عقلائيا مما لا شك فيه، لانه محسوس بالوجدان. و يعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد
عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بدليل في مجتمع من المجتمعات، و مع عدم الردع
الكاشف عن التقرير و الامضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.
الوجه
الثالث: التمسّك بما دلّ على لزوم التمسّك بالكتاب و السنّة