responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 179

البحث الثالث في حجية الظهور

أقسام الدلالة:

الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مردّدا بين أمرين أو امور، و كلها متكافئة في نسبتها اليه، و هذا هو المجمل. و قد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد و لا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، و هذا هو النص. و قد يكون قابلا لاحد مدلولين، و لكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا، و المنسبق الى ذهن الانسان العرفي، و هذا هو الدليل الظاهر.

أما المجمل فيكون حجة في اثبات الجامع بين المحتملات، إذا كان له على اجماله أثر قابل للتنجيز، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، إمّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة، و إمّا بنفي أحد المحتملين، فإنّه بضمّه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، و إمّا بمجمل آخر مردّد بين محتملين، و يعلم بان المراد بالمجملين معا معنى واحد، و ليس هناك إلّا معنى واحد قابل لهما معا، فيحملان عليه، و إمّا بقيام دليل على اثبات احد محتملي المجمل، فإنّه و إن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، و لكنه يوجب سقوط حجية المجمل في اثبات الجامع و عدم تنجّزه، لأنّ تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالي، و هذه القاعدة لها اركان أربعة،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست