responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 149

الثالث: أن لا توجد قرائن عكسية تدل على انه في عصر الرواة و المتشرعة المعاصرين للائمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز و الرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجماع الفقهاء المتقدمين، و الوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف و دور الوسيط المشار اليه فيه.

الرابع: أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقّي حكمها عادة إلّا من قبل الشارع، و أما اذا كان بالإمكان تلقّيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو اطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور.

مقدار دلالة الاجماع:

لمّا كان كشف الاجماع قائما على أساس تجمّع انظار أهل الفتوى على قضية واحدة، اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم و الخصوص، لا يتمّ الاجماع إلّا بالنسبة لمورد الخاص.

و يعتبر كشف الاجماع عن اصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الاطلاقات التفصيلية للحكم، و ذلك لأنّا عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير اليه من الارتكاز في طبقة الرواة و من اليهم، و حينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد انّ احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده و امتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل ادراك ذلك الارتكاز، فانّ الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبّة في الفاظ محدّدة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته و اطلاقاته.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست