responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 118

ترتّب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، فاطلاق ترتّب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، ينفي كون الشرط جزء العلّة، إلّا انه انما ينفي النقصان الذاتي للشرط (و النقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء الى شي‌ء آخر) و لا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد (حيث إنّ هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة)، لأنّ هذا النقصان العرضي لا يضرّ بإطلاق ترتّب الجزاء على الشرط.

الرابع: و يفترض فيه انا استفدنا العلّيّة على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار: انه لو كانت هناك علّة اخرى، فإمّا أن تكون كل من العلّتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، و إمّا أن يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلّة، و كلاهما غير صحيح. أمّا الأول فلأنّ الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، و الموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان.

و أمّا الثاني فلأنّ ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء.

و الجواب: بامكان اختيار الافتراض الأول و لا يلزم محذور، و ذلك بافتراض جعلين و حكمين متعدّدين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلّة اخرى، فالبيان المذكور إنّما يبرهن على عدم وجود علة اخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل.

الخامس: و يفترض فيه أيضا انّا استفدنا العلّيّة على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار: ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست