الاطلاق ذات
الطبيعة، و هذا يكفي لتصحيح الوضع، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى
الحكم الشرعي، لأنّ الفائدة المترقبة من الوضع إنّما هي افادة المعاني المختلفة، و
كذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثّر بنفس مدلول
الخطاب.
البرهان
الثاني: إنّ قرينة الحكمة ناظرة- كما تقدّم في بحث الاطلاق- الى المدلول التصديقي
الجدّي، فهي تعيّن المراد التصديقي، و لا تساهم في تكوين المدلول التصوري. و أداة
العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بانّها موضوعة لاستيعاب
المراد من المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة، و هو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك
ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، و هذا واضح البطلان،
لأنّ المدلول التصوري لكلّ جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء
الاخرى، أي بمدلولاتها التصورية، و لا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى
لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل،
فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي؟
العموم
بلحاظ الاجزاء و الافراد:
يلاحظ
أنّ كلمة «كل» مثلا ترد على النكرة، فتدلّ على العموم و الاستيعاب لافراد هذه
النكرة. و ترد على المعرفة، فتدلّ على العموم و الاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب
لاجزاء مدلول تلك المعرفة لا لافرادها. و من هنا اختلف قولنا «اقرأ كلّ كتاب»، عن
قولنا «اقرأ كل الكتاب»، و على هذا الاساس يطرح السؤال التالي: