responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44

الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن‌[1]، و العرف العام يفهم من هذه الجملة ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، و الراوي ثقة و خبر الثقة حجة، و النتيجة هي ان الخمس في تركة الأب غير واجب.

و يجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب، بدليل رواية زرارة عن الامام الصادق انه قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة»[2] و العرف العام يفهم من النقض ان الصلاة تبطل بها، و زرارة ثقة و خبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة اذن.

و بملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد ان الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، و ان الأدلة التي استند اليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الاوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، و بالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، و بالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. و لكلّ من الروايات الثلاث متنها و تركيبها اللفظي الخاص الذي يجب ان يدرس بدقة و يحدد معناه، و لكن توجد في مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، و هو ما يعبّر عنه بحجية الظهور العرفي فحجية الظهور اذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط


[1] الوسائل/ ج 6/ ب 8/ من ابواب ما يجب فيه الخمس/ ح 5.

[2] الوسائل/ ج 4/ ب 7/ من ابواب قواطع الصلاة/ ح 1.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست