الخمس ثابت
في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن[1]،
و العرف العام يفهم من هذه الجملة ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل
من الأب إلى ابنه، و الراوي ثقة و خبر الثقة حجة، و النتيجة هي ان الخمس في تركة
الأب غير واجب.
و
يجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب، بدليل رواية زرارة عن الامام الصادق انه
قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة»[2]
و العرف العام يفهم من النقض ان الصلاة تبطل بها، و زرارة ثقة و خبر الثقة حجة،
فالصلاة مع القهقهة باطلة اذن.
و
بملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد ان الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من
أبواب شتى من الفقه، و ان الأدلة التي استند اليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى
الحكم الاوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، و بالنسبة إلى الحكم الثاني استند
إلى رواية علي بن مهزيار، و بالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. و لكلّ
من الروايات الثلاث متنها و تركيبها اللفظي الخاص الذي يجب ان يدرس بدقة و يحدد
معناه، و لكن توجد في مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة
عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك
العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، و هو
ما يعبّر عنه بحجية الظهور العرفي فحجية الظهور اذن عنصر مشترك في عمليات
الاستنباط
[1] الوسائل/ ج 6/ ب 8/ من ابواب ما يجب فيه الخمس/ ح
5.
[2] الوسائل/ ج 4/ ب 7/ من ابواب قواطع الصلاة/ ح 1.