responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 43

بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي».

و لكي نستوعب هذا التعريف يجب ان نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

و لنذكر- لأجل ذلك- نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج و المقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

افرضوا ان فقيها واجه هذه الاسئلة:

1- هل يحرم على الصائم ان يرتمس في الماء؟

2- هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه؟

3- هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الاسئلة فانه سوف يجيب على السؤال الاوّل مثلا بالايجاب و انه يحرم الارتماس على الصائم، و يستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الامام الصادق (عليه السلام) على حرمة الارتماس على الصائم فقد جاء فيها انه قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم‌[1]. و الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة و راوي النص يعقوب بن شعيب ثقة و الثقة و إن كان قد يخطئ أو يشذّ احيانا و لكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ أو الكذب و اعتبره حجة، و النتيجة هي انّ الارتماس حرام.

و يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لانّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، و ورد فيها ان‌


[1] الوسائل/ ج 7/ ب 3/ من ابواب ما يمسك عنه الصائم/ ح 1.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست