و هكذا كان
فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه
الشريعة تحديدا استدلاليا، و الفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين
الموقف العملي في كلّ حدث من احداث الحياة، و هذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط
الحكم الشرعي.
و
لأجل هذا يمكن القول بان علم الفقه هو: علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية
الاستنباط بتعبير آخر.
و
تحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين:
احدهما:
تحديده بتعيين الحكم الشرعي.
و
الآخر: تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك و تعذر تعيينه.
و الادلة التي تستعمل في الاسلوب الاوّل نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة إذ يحرز
بها الحكم الشرعي، و الأدلة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية
أو الاصول العملية.
و
في كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف
العملي تجاهه بالدليل.
و
عمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها و تنوعها تشترك في
عناصر موحدة و قواعد عامة تدخل فيها على تعددها و تنوعها، و قد تطلبت هذه العناصر
المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها و تحديدها و تهيئتها لعلم
الفقه فكان علم الاصول.
تعريف
علم الاصول:
و
على هذا الاساس نرى ان يعرّف علم الاصول بانه «العلم