responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 151

قاعدة عملية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كلّ ما لا يعلم، و الاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع هذه الأصول و القواعد العملية.

و إنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل و الأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا، كما إذا دلّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة- و خبر الثقة كما مرّ بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه و اتخاذه دليلا- و كان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسّع و يرخّص.

و مثاله: خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني، و إذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة- رفع ما لا يعلمون- يشملها فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟.

و يسمّي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، و يطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات و الأصول.

و لا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة و ما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة و نحوه من الأصول العملية، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل و لا يبقي مجالا لأيّ قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور و أمرنا باتخاذه دليلا، و لهذا يقال عادة: إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست