responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 150

و من ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، و أصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط و يرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟

و الجواب أنّا نأخذ بالاستصحاب و نقدمه على أصل البراءة، و هذا متفق عليه بين الأصوليين، و الرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل «رفع ما لا يعلمون» و موضوعه كلّ ما لا يعلم، و دليل الاستصحاب هو النص القائل «لا ينقض اليقين أبدا بالشك» و بالتدقيق في النصّين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك و يفترض كأنّ اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.

ففي مثال وجوب الصوم، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة.

3- التعارض بين النوعين‌

و نصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز و أصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب.

و الحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه و بين الأصل، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي و مع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي‌

 

 

 

 

 

 

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست